الضرارات (1) فان كان الضرر في النادر كضرر النملة والنحلة فانه لا يبيح قتلها (2)
(فصل) في جناية المماليك (3)
(ويخير مالك (4) عبد جنى ما لا قصاص فيه (5) بين تسليمه للرق (6)) وان قل أرش الجناية (أو) تسليم (كل الارش) بالغا ما بلغ وقال الشافعي لا يجب الا قدر قيمته قيل ع وهو قول للهادي وللم بالله وقال أبوح في النفس كقولنا وفى المال كقول ش (و) أما (في) الجناية التى توجب (القصاص) فالواجب أن (يسلمه (7)) مولاه لمستحق القصاص (ويخير المقتص (8)) بين أحد وجوه (9) إما اقتص منه أو عفا واسترقه أو باعه (10) أو وهبه أو أعتقه وله أن يعفو السيد (11) عن عبده أو يصالحه على الدية أو غيرها قيل ح وإذا عفا عنه للسيد فلا بد من الاضافة إلى جناية العبد إذ لو عفا عن السيد مطلقا لم يفد ذلك إذ لا شيء في ذمته (فان تعددوا) يعني المستحقين للقصاص (سلمه (12) سيده إليهم وكانوا مخيرين بين الوجوه التى تقدمت وان عفا بعضهم سلمه لمن لم يعف (13) ان كان يستحق قتله كما يستحقه الذي عفا فان كان يستحق بعض القصاص وقد عفا شريكه سلم السيد له نصف العبد مثلا يسترقه أو يبيعه أو نحو ذلك بقدر حصته قال عليلم وهذا هو الذي قصدنا بقولنا