تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الزركشي الحنبلي ~: (لا نزاعَ بينَ أهلِ العلمِ فيما نعلُمه في أنَّ للأبِ تزويجَ ابنته البكر التي لم تستكمل تسعَ سنين وإن كرهت، بشرط أن يضعها في كفاية، وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً) (1).

وقال المرداوي الحنبلي ~: (ابنتُهُ البكْرُ التي لها دُونَ تسعِ سنينَ فَلَهُ تزويجُهَا بغيرِ إذنها ورِضَاهَا بلا نزاعٍ، وحكاهُ ابن المنذرِ إجماعاً) (2).

وقال المنلا خسرو الحنفي ~: (فالبكْرُ الصَّغيرَةُ تُجبرُ اتِّفاقاً) (3).

وقال الرملي الشافعي ~: (لخبر الدار قطني: «الثيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكرُ يُزوِّجها أبوها»، وهو مُجمعٌ عليه في الصغيرةِ، ويُشترطُ لصحَّةِ ذلك كفاءةُ الزوج ويَسارهِ بحال صداقها عليه) (4).

وقال القاري الحنفي ~: (ذهبوا جميعاً إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة العاقلة دون إذنها، ويجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة) (5).

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ~: (وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودلَّ على تزويج الصغيرة قوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، وتزوَّجت عائشة وهي ابنة ستٍّ) (6).

(1) شرح الزركشي ت 772 ج 5/ 78. تحقيق: الشيخ عبد الله الجبرين ت 1430 ~. العبيكان ط 1 عام 1413.

(2) الإنصاف 20/ 119.

(3) درر الحكام ص 335 لمحمد بن فراموز المنلا خسرو الحنفي ت 885. طبع ونشر: يوسف ضيا.

(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6/ 217 للرملي ت 1004. دار إحياء التراث ط 1 عام 1426.

(5) مرقاة المفاتيح 6/ 291.

(6) مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص 455 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ت 1206 ط 2 عام 1423.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ٧٧