تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تاريخ الدَّعوة إلى سَنِّ قوانين بمنع زواج الصغيرات وتحديد سِنِّ الزواج

إنَّ من أوائل من سنَّ قانوناً بمنع زواج الصغيرات وتحديد سنٍّ للزواج: السلطان العثماني محمد رشاد، حيثُ أصدر عام 1336 هـ 1917 م قانون: حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق، وجاء فيه: (المادة 4 - يُشترط في أهلية النكاح أن يكون الخاطب في سنِّ الثامنة عشرة فأكثر، والمخطوبة في سنِّ السابعة عشرة فأكثر) (1).

* ثمَّ قامت قائدة الانحلال ونبذ العفاف: هدى شعراوي عام 1342 هـ 1923 م بدعوة الدول العربية لتحديد سن الزواج والالتزام به، (تقول أمينة السعيد: كوَّنت هدى شعراوي عام 1923 م: الاتحاد النسائي المصري وقد كان تكوين الاتحاد النسائي مثار اهتمام كبير في الدوائر الأجنبية، حتى إنَّ الدكتورة «ريد» رئيسة الاتحاد النسائي الدولي قد حضرت المؤتمر، وأبرقت زوجة روزفلت إلى المؤتمر ... ونتج من هذا المؤتمر وضع دستور للاتحادات النسائية العربية والتي تتنافى مع الإسلام. ومن أهمِّها: ... تحديد السنّ الأدبي لزواج الفتاة مع جميع الأقطار العربية: بست عشرة سنة، والدِّقَّة في التنفيذ ... ) (2).

فتتابعت الدول العربية للخضوع لدعوة المستغربين بإصدار القوانين التي تمنع زواج الصغيرات، وتحديد سِنٍّ أدنى لزواج الذكور والإناث، فمثلاً:

* قامت مصر في نفس السنة عام 1342 هـ 1923 م بإضافة تحديد سنِّ الزواج على القانون رقم 56 ليُصبح كالتالي: (المادة الأولى: يُضاف على المادة 101 من القانون نمرة 31 سنة 1910 فقرة رابعة نصها: ولا تُسمع دعوى الزوجية، إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستّ عشرة سنة، وسنّ الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة وقت العقد إلاَّ بأمرٍ منَّا. المادة الثانية: يُضاف على المادة 366 من القانون

(1) مجلة المنار 25/ 63 جمادى الآخرة 1342 (تحديد سن الزواج بتشريع قانوني) لمحمد أمين الحسيني.

(2) من طلائع التغريب: هدى شعراوي ص 10 - 13 لعبد العزيز الحصين. دار الطرفين بالطائف ط 1 عام 1427.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ٥٩