تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، فجَعَلَ اللائي لم يحضن عدَّة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدَّةُ إلاَّ من طلاق في نكاح، أو فسخ، فدلَّ ذلك على أنها تُزوَّج وتُطلَّقُ ولا إذن لها فيُعتبر.

وقالت عائشة <: «تزوَّجني رسولُ الله وأنا ابنة ستّ سنين، وبنى بي وأنا ابنة تسع» متفقٌ عليه، ومعلومٌ أنها لم تكن في تلك الحالِ ممن يُعتبر إذنها» انتهى المقصود منه.

وبهذا القدر كفايةٌ إن شاء الله، وردٌّ واضحٌ على مَن أثاروا هذه القضية، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه) (1).

بيان

الشيخ العلاَّمة / عبد الرحمن بن ناصر البرَّاك حفظه الله

(1) صحيفة الجزيرة عدد 13438 تاريخ 21/ 7/1430.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ١٠٥