وقال ابن المنذر الشافعي ~: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها بكفؤ، وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز) (1).
وقال المهلَّبُ المالكي ت 435 ~: (أجمعَ العلماءُ على أنه يجوزُ للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها، لعموم الآية: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ ويجوز نكاح من لم تحض من أول ما تخلق) (2).
وقال ابن بطال المالكي: (أجمعَ العلماءُ على أنه يجوز للآباء تزويج الصِّغار من بناتهم وإن كُنَّ في المهدِ، إلا أنه لا يجوز لأزواجهنَّ البناءُ بهنَّ إلاَّ إذا صلحن للوطء واحتملن الرَِّجال، وأحوالهنَّ تختلفُ في ذلك على قدر خلْقهنَّ وطاقتهنَّ) (3).
وقال ابن عبد البر المالكي: (أجمعَ العلماءُ على أنَّ للأبِ أنْ يُزوِّج ابنته الصغيرة ولا يُشاورها لتزويج رسول الله عائشة وهي بنت ستّ سنين) (4).
وقال البغوي الشافعي: (اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة، لحديث عائشة < أنَّ النبيَّ تزوَّجها وهي بنت سبع) (5).
وقال الكاساني الحنفي ~: (الجوازُ في البكرِ ثبَتَ بفعلِ النبيِّ، وإجماع الصَّحابةِ}) (6).
وقال ابن هبيرة الحنبلي ~: (واتفقوا على أنَّ الأب يَملكُ تزويج البكر الصغيرة من بناته) (7).
(1) الإجماع ص 103 رقم 390 و 391 لابن المنذر ت 318. تحقيق: صغير حنيف. مكتبة مكة طبع عام 1424.
(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال 7/ 247.
(3) المصدر السابق 7/ 172 - 173.
(4) التمهيد 19/ 98 لابن عبد البر ت 463. تحقيق: سعيد أعراب وآخرين. بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع.
(5) شرح السنة 9/ 37 للبغوي ت 516. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي ط 2 عام 1403.
(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 3/ 376 للكاساني ت 587. تحقيق: محمد تامر وآخرين. دار الحديث طبع عام 1426.
(7) الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة 2/ 90 للوزير ابن هبيرة ت 560. تحقيق: محمد فارس. دار الكتب العلمية ط 1 عام 1417.