تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وجاء في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية / القاهرة 1415 هـ: (ينبغي على الحكومات أن تتوخَّى الدِّقَّة في إنفاذ القوانين المتعلِّقة بالسنّ الشرعي الأدنى لقبول الزواج، والسنّ الأدنى عند الزواج، وأن تزيد السن الأدنى عند الزواج حيثما اقتضى الأمر، وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توليد الدعم الاجتماعي اللازم لإنفاذ القوانين المتعلِّقة بالحدّ الأدنى القانوني لسنّ الزواج) (1)، وجاء فيه أيضاً: (تشجيع الأطفال، والمراهقين، والشباب، وخاصة الشابات، على مواصلة تعليمهم، بغية تهيئتهم لحياة أفضل، وزيادة إمكاناتهم البشرية للمساعدة في الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة) (2).

* وجاء في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1416 هـ: (سنّ القوانين المتعلِّقة بالحد القانوني الأدنى لسنّ الرشد، والحد الأدنى لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة، ورفع الحدِّ الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء) (3).

وجاء فيه أيضاً: (توليد الدعم الاجتماعي من جانب الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، لإنفاذ القوانين المتعلِّقة بالحدِّ الأدنى القانوني لسنِّ الزواج، ولا سيِّما من خلال إتاحة الفُرَص التعليمية أمام البنات) (4).

* وجاء في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين / نيويورك 2000 م: (الدَّعوة إلى الحرية الجنسية والإباحية للمراهقين والمراهقات والتبكير بها، مع تأخير سنِّ الزواج) (5).

(1) الفصل الرابع - باء/4 - 21 ص 29، بواسطة: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية 1/ 482.

(2) الفصل السادس - باء/6 - 7 (ج) ص 36، بواسطة: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية 1/ 482.

(3) الفصل الرابع - لام/274 ص 144، بواسطة: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية 1/ 481.

(4) الفصل الرابع - لام/275 ص 144، بواسطة: قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية 1/ 481.

(5) مجلة البيان عدد 170 شوال 1422 مقال: (العولمة الاجتماعية للمرأة والأسرة). د. فؤاد العبد الكريم.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ٦٩