تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمساواة الشاملة بين الجنسين، وإنهاء نظام وصاية الذكور على النساء، وإقرار قانون للأسرة بشأن الزواج، والطلاق، والسنِّ الأدنى للزواج ... (1).

* وجاء في تقرير خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة: يكيين إرتوك بعد زيارتها إلى المملكة من 3 إلى 13 فبراير 2008 م، بناء على دعوة من المملكة، شملت عدة مدن: ومما وَرَدَ فيه: وضع إطار قانوني يرتكز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويشمل: (قانون للأسرة بشأن الزواج، والطلاق، والسنِّ الأدنى للزواج) (2).

* وطالب تقرير لجنة السيداو عن المرأة في السعودية - أو ما يُسمَّى باللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة - عام 2008 م في نيويورك على هامش مؤتمر (بكين+5) باثنين وثلاثين مطلباً، منها: بيان الحد الأدنى للسنِّ القانوني للزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وما إذا كان الحدّ الأدنى للسنِّ القانونية مُتساوياً بالنسبة للمرأة والرجل، ويتطابق مع سنِّ الرشد القانونية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل (3)، الخ.

وبعد: قال الشيخ العلاَّمة بكر أبو زيد ~: (إنَّ هذه المطالبُ المنحرفة، تُساق باسم: «تحرير المرأة» في إطار نظريتين هما: «حرية المرأة»، و «المساواة بين المرأة والرَّجل»، وهما نظريَّتان غربيتان باطلتان شرعاً وعقلاً، لا عهد للمسلمين بهما، وهما استجرار لجادَّة الأخسرين أعمالاً، الذين بغوا من قبل في أقطار العالم الإسلامي الأُخرى، فَسَعوا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دينهنَّ، وإشاعة

(1) http://www.swissinfo.ch/ara/swissinfo.html?siteSect=43&sid=8679593

(2) http://www 2.ohchr.org/english/press/docs/PressStatement_ar.doc

(3) http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=19291&term

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=23131&term

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ٦٦