تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وأصدرت عُمَان سنة 1418 هـ: قانون الأحوال الشخصية، وفيه: (المادة 7: تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشرة من العمر)، (المادة 10: ج: لا يُزوَّج مَن لم يُكمل الثامنة عشرة من عمره إلاَّ بإذن القاضي، وبعد التحقُّق من المصلحة).

* وأصدرت المغرب في 19/ 3/1999 م: الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وفيه: رفع سن الزواج لدى الفتيات من 15 إلى 18، وإلغاء تعدُّد الزوجات (1).

* وأصدرت الإمارات سنة 2005 م قانون الأحوال الشخصية رقم 28/ 2005: (المادة رقم 30: 1 - تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ، وسنّ البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك.

2 - لا يتزوَّج مَن بلغ ولم يُكمل الثامنة عشرة من عمره إلاَّ بإذن القاضي بعد التحقُّق من المصلحة).

* وأصدرت قطر سنة 2006 م قانون الأسرة 22/ 2006، وجاء فيه: (المادة رقم 14: يُشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ)، (المادة رقم 17: لا يُوثَّق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلاَّ بعد موافقة الولي، والتأكُّد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص).

* وفي البحرين: أصدر وزير العدل القرار رقم 45 لسنة 2007 م، وجاء فيه: (لا يجوز إجراء عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة 15 سنة، وسنِّ الزوج 18 سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة تُبرِّر الزواج لمن هم أقل من هذه السن، ويُشترط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة).

(1) يُنظر: مجلة البيان عدد 189 شهر جمادى الأولى عام 1424 (المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغرير) للدكتور: فؤاد العبد الكريم.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ٦٢