من النسل بوضع الحوافز والمساعدات المادية والمعنوية، مَعَ تشجيع الزواج المبكِّر بين النصارى، وبالمقابل: تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة، علماً بأن أكثر من 65% من الأطباء وبعض القائمين على الخدمات الصحيَّة هم من شعب الكنيسة) (1)، ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (2)﴾.
* وأصدرت الأردن سنة 1976 م قانون الأحوال الشخصية، وفيه: (المادة رقم 5: يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كلٌّ منهما قد أتمَّ الثامنة عشرة سنة شمسية ... )، (المادة 7: يُمنع إجراء العقد على امرأة لم تُكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلاَّ بعد أن يتحقَّق القاضي رضاءها واختيارها، وأنَّ مصلحتها متوفِّرة في ذلك).
(المادة 34: يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:
1 - إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد). ونصَّت المادة 43: أنَّ بقاء الزوجين إذا كان أحدهما أقل من 18 سنة ممنوعٌ، وأنهما (إذا لم يفترقا يُفرِّقُ القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحقِّ العام الشرعي).
* وأصدرت الكويت سنة 1984 م: قانون الأحوال الشخصية رقم 51، وجاء فيه: (المادة رقم 24: أ - يُشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ)، (المادة رقم 26: يُمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتمّ الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق).
* وأصدرت لبنان قانون الأحوال الشخصية: وفيه: تحديد سنّ الزواج للرجل بتمام الثامنة عشرة، والمرأة بتمام السادسة عشرة.
(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 2/ 674 (القسم الثالث النصرانية وما تفرَّع عنها). إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع الجهني. الناشر: الندوة العالمية للشباب الإسلامي ط 4 عام 1420.