سالف الذكر فقرة ثانية نصُّها: ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مُسندٍ إلى ما قبل العمل بهذا القانون، ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة، وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد) (1).
* وأصدرت سوريا قانون الأحوال الشخصية سنة 1953 م، وفيه: (المادة 15: 1 - يُشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ)، (المادة 16: تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر).
* وأصدرت تونس مجلَّة الأحوال الشخصية عام 1956 م وصَدَرَ الأمر بالعمل بها في تونس سنة 1957 م، وجاء في الفصل 18: (تعدُّد الزوجات ممنوعٌ، كلّ مَن تزوَّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكِّ عصمة الزواج السابق يُعاقبُ بالسجن لمدَّة عام، وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين، ولو أنَّ الزواج الجديد لم يُبرم طبق أحكام القانون)، و (نصّ الفصل الرابع عشر: على أنه يجبُ أن يكون كل من الزوجين بالغاً، ونصَّ الفصل الحادي والعشرون: المتعلِّق بفساد عقد الزواج بعد كون أحد الزوجين غير بالغ) (2).
وارتفعَ في تونس (سنُّ الزواج لدى المرأة إلى ما يقرب من 30 عاماً، والأدهى من ذلك أن الكثيرين يفتخرون بهذا الإنجاز ويعتبرونه تطوراً إيجابياً) (3).
* وفي المقابل: اجتمع رئيس النصارى بمصر (شنودة في 5/ 3/1973 م مع القساوسة والأثرياء في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية: طرحوا بعض المقرَّرات، وقد كان منها: تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة، وتشجيع الإكثار
(1) مجلة المنار 25/ 68 - 69 (تحديد سن الزواج بتشريع قانوني)، ويُنظر: المدخل للفقه الإسلامي ص 112.
(2) جريدة الاستقلال. عدد 49 تاريخ 21/ 2/1376، بواسطة: الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 2/ 890. جمع وتحقيق: محمد بن يونس العباسي. دار سحنون ودار ابن الجوزي. ط 1 عام 1430.
(3) مجلة البيان عدد 203 شهر رجب 1425 (أقوال غير عابرة) لأحمد فهمي.