تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1544 - قد حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة، ونحر نسكه، ناول الحلاق شقه الأيمن، فحلقه، ثم ناوله النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، ثم ناول الحلاق شقه الأيسر، فحلقه، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس " وهذا الذي ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير، فإنما يريد به الرجال خاصة فأما النساء فإن الذي عليهن في ذلك هو التقصير، كما

1545 - قد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن صفية ابنة شيبة، عن أم عثمان ابنة أبي سفيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير "،

1546 - وكما قد حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن صفية ابنة شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله قال ابن جريج: وأخبرني عبد الحميد بن جبير، أن أم عثمان هذه، هي أم جبير وأم أم حجر وعبد الله بن مسافع بن شيبة، امرأة من بني سليم كانت صفية في حجرها ولم يذكر الربيع في حديثه عبد الحميد، إنما ذكره في موضع قول ابن جريج خاصة وقد اختلف أهل العلم في المحرم إذا رمى جمرة العقبة، هل يكون حلالا من شيء قبل أن يحلق أو لا يكون حلالا من شيء حتى يحلق؟ فقال بعضهم: فقد حل له كل شيء كان حراما عليه قبل ذلك بإحرامه إلا النساء، ويحلق رأسه أو يقصر بعده ذلك، ولم يبق عليه من حرمة الإحرام شيء غير حرمة النساء ورووا هذا القول عن ابن عباس كما

1547 - قد حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، قال: " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " فقال له رجل: والطيب؟ فقال: " أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو؟ وقال بعضهم: لا يحل له شيء برميه جمرة العقبة حتى يحلق ثم يختلفون فيما يحل له إذا حلق، فطائفة منهم تقول: يحل له كل شيء كان حراما عليه بإحرامه قبل ذلك إلا النساء والطيب وهذا قول مالك بن أنس وقد رووا ذلك عن عمر بن الخطاب كما

1548 - قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب بعرفة، فعلمهم أمر الحج، وقال لهم: " إذا جئتم منى، فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب "

1549 - هكذا حدثناه يونس، وحدثناه بعقبه، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: " من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هديا إن كان معه، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت " فأثبت في هذا الحديث الحلق أو التقصير ونحر الهدي إذا كان معه هدي، وقد روي عن مالك، وغيره، أنه إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء مما كان حراما عليه بإحرامه إلا النساء والطيب والصيد وطائفة منهم تقول: إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء كان حراما عليه قبل ذلك إلا النساء خاصة ويروون في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

1550 - قد حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء "،

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ٨٣