تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1551 - وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله فهذا الذي احتجوا به مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فعلا مما

1552 - قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، أن القاسم بن محمد، حدثه عن عائشة، قالت: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت " قال أسامة: وحدثني أبو بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله

1553 - وما قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله،

1554 - وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

مثله،

1555 - وما قد حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله،

1556 - وما قد حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني القاسم، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله،

1557 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله

وقال بعضهم: من رمى في يوم النحر حل له كل شيء كان حراما بالحج إلا النساء ثم كان كذلك إن طاف بالبيت في بقية يوم النحر، وإن لم يطف بالبيت حتى يخرج عنه يوم النحر عاد على حرمته الأولى، وحرم عليه ما كان حل له برمية الجمرة وبحلقه رأسه، وكان ما احتج به أهل هذا القول لقولهم هذا ما قد روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

1558 - حدثنا عبيد بن محمد البزار، قال: حدثنا بكر بن خلف، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، حدثناه جميعا عنها، قالت: كانت ليلتي التي صير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي، قالت: فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: " هل أفضت بعد؟ "

قال: لا والله يا رسول الله قال: " انزع عنك القميص "، فنزعه من رأسه، ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: " إن هذا يوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة " قال أبو عبيدة: حدثتني

أم قيس ابنة محصن، وكانت جارة لهم، قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إلي عشاء وقمصهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة، ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ قال: " خير يا أم قيس، كان هذا يوما رخص لنا فيه، إذا رمينا الجمرة حل لنا كل شيء حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف، صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة، فأمسينا ولم نطف، فصرنا حرما كما ترين "

1559 - حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الأسود، عن عروة، عن جدامة ابنة وهب وهي أخت عكاشة بن وهب، أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخا لها آخر، جاءا لها حين غابت الشمس يوم النحر، فألقيا قميصيهما، فقالت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من لم يكن أفاض منكما فليلق ثيابه " وكانوا قد تطيبوا ولبسوا الثياب ولما اختلفوا في هذا الباب كما ذكرنا فيما اختلفوا فيه منه، فرأينا الرجل إذا أحرم بالحج حرم عليه بإحرامه أشياء، منها حلق رأسه، فلا يزال كذلك حتى يرمي جمرة العقبة

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ٨٤