تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1867 - حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما كانا يقولان: " المطلقة لها السكنى والنفقة "

وكان الشعبي يذكر عن فاطمة ابنة قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنها ليس لها نفقة ولا سكنى "

1868 - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله

بن مسعود، " قالا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة " فهذا عمر وعبد الله قد جعلا للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة بعد علم عمر بحديث فاطمة الذي ذكرنا، ووقوفه على أنه لم يلزمه القول به، ومخالفته إياه إلى ما ذهب إليه، وإعلامه أن فيما روت فاطمة من ذلك اختلافا لكتاب الله عز وجل، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار الأول وقد روي عنه في هذا المعنى من وجه آخر متصل الإسناد

1869 - كما حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثا، فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: " لا سكنى لك ولا نفقة " قال: فرمى الأسود بحصاة، ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا الحديث، قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: لسنا بتاركي كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري ما لعلها تحدث، قال الله عز وجل: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ ، الآية وقد أنكر حديث فاطمة هذا غير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنكره عمر، منهم: أسامة بن زيد، وكان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده

1870 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كانت فاطمة بنت قيس، تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لها: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم "

وكان محمد بن أسامة يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده فهذا أسامة قد كان يبلغ به إنكاره على فاطمة روايتها هذا الحديث إلى أن يرميها بما يكون في يده، وفي هذا إنكاره عليها ومعاقبته لها برميه إياها بما كان يرميها مما يكون في يده، دليل على أنه لم يفعل ذلك بها إلا عن وقوف منه أن ما روت في ذلك مخالف لما عليه حكم المطلقات المبتوتات وقد روي عن عائشة في خبر فاطمة

1871 - ما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: حدثنا حسين بن عبد الأول الأحول، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: ذكر لعائشة أمر فاطمة، فقال: " إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لسوء خلقها "

1872 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا أنس بن عياض الليثي، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، يذكران، أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم، فأنقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة " أن اتق الله، واردد المرأة إلى بيتها " فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني، وقال في حديث القاسم: أما بلغك شأن حديث فاطمة ابنة قيس؟ فقالت عائشة: " لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة " فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر

1873 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: قالت عائشة: " ما لفاطمة خير في أن تذكر هذا الحديث، يعني قولها: لا نفقة ولا سكنى "

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ١٥٢