تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٣٣

حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص

الثابت للصغير في النفس وما دونها

٢٧١٤٨ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ثبت للصغير قصاص جاز للأب أن يستوفيه في النفس وما دونها. وللوصي أن يستوفى فيما دون النفس، ولا يستوفى فيها.

٢٧١٤٩ - وقال الشافعي رحمه الله: ليس لواحد منهما أن (يستوفيها).

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٨٨