مسألة ١٣٢٥
حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه
٢٦٩٧٧ - قال أبو حنيفة [رحمه الله]: إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.
٢٦٦٧٨ - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [رحمه الله].
٢٦٩٧٩ - لنا: قوله (- ﷺ -): (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية).
٢٦٩٨٠ - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٥١