تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٢٥

حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه

٢٦٩٧٧ - قال أبو حنيفة [رحمه الله]: إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.

٢٦٦٧٨ - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [رحمه الله].

٢٦٩٧٩ - لنا: قوله (- ﷺ -): (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية).

٢٦٩٨٠ - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٥١