مسألة ١٣٠١
مقدار دية العبد إذا قتله الحر
٢٦٣٥٨ - قال أبو حنيفة ومحمد (رحمهما الله): إذا قتل عبدًا لم يبلغ بضمانه دية الحر وينقص عنها.
٢٦٣٥٩ - وقال أبو يوسف (رحمة الله عليه): عليه قيمته بالغة ما بلغت.
٢٦٣٦٠ - وبه قال الشافعي [رحمه الله].
٢٦٣٦١ - لنا: ما روي عن ابن مسعود [- رضي الله عنه -] أنه قال في قيمة العبد بالجناية: (لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة). وهذا التقدير لا مدخل للقياس فيه فإذا
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٤٨٤