تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣١٨

حكم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه

٢٦٨٢٨ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما، ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه؛ فعليه القصاص.

٢٦٨٢٩ - وقال الشافعي رحمه الله: إن قتل أحد الشريكين قبل عفو الآخر فهل عليه قود، فيه قولان. وإن قتله بعد عفوه، فإن كان (قبل) حكم الحاكم بسقوط القود، ففيها قولان.

٢٦٨٣٠ - لنا: أن أحدهما لما عفا فقد سقط حق الآخر من القصاص، فإذا قتله

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٠٩