تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣١٦

حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس

٢٦٧٥٧ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.

٢٦٧٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٨٨