مسألة ١٣١٦
حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس
٢٦٧٥٧ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.
٢٦٧٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله.
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٨٨