تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٢٠

حكم استيفاء القصاص بغير السيف

٢٦٨٥٤ - قال أصحابنا رحمهم الله: لا قصاص إلا بالسيف، سواء قتل به أو بغيره.

٢٦٨٥٥ - وقال الشافعي رحمه الله: يقتل بالآلة التي قتل بها.

٢٦٨٥٦ - ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلًا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا)، وعنده يحرق.

٢٦٨٥٧ - وعلى إحدى الروايتين: إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيف، وعنده بالحديد المثقل. وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦١٦