مسألة ١٣٢٠
حكم استيفاء القصاص بغير السيف
٢٦٨٥٤ - قال أصحابنا رحمهم الله: لا قصاص إلا بالسيف، سواء قتل به أو بغيره.
٢٦٨٥٥ - وقال الشافعي رحمه الله: يقتل بالآلة التي قتل بها.
٢٦٨٥٦ - ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلًا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا)، وعنده يحرق.
٢٦٨٥٧ - وعلى إحدى الروايتين: إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيف، وعنده بالحديد المثقل. وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦١٦