تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣١٧

حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد

٢٦٧٨٨ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن أو حران في قتل عبد أحدهما، فلا قصاص على واحد منهما.

٢٦٧٨٩ - وقال الشافعي رحمه الله: يجب القصاص على الأجنبي وعلى المشارك للمولى. (و) قال: إذا شارك (البالغ) صبي (أو) مجنون ففيه قولان: فرع

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٩٦