تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٠٥

حكم ما إذا رمى إلى مرتد

فأصابه السهم بعد إسلامه فمات

٢٦٤٩١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا رمى إلى مرتد (فأصابه) السهم بعد إسلامه، فلا ضمان على الرامي.

٢٦٤٩٢ - وقال الشافعي [رحمه الله]: عليه الدية.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٢٠