مسألة ١٣٠٥
حكم ما إذا رمى إلى مرتد
فأصابه السهم بعد إسلامه فمات
٢٦٤٩١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا رمى إلى مرتد (فأصابه) السهم بعد إسلامه، فلا ضمان على الرامي.
٢٦٤٩٢ - وقال الشافعي [رحمه الله]: عليه الدية.
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٢٠
حكم ما إذا رمى إلى مرتد
فأصابه السهم بعد إسلامه فمات
٢٦٤٩١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا رمى إلى مرتد (فأصابه) السهم بعد إسلامه، فلا ضمان على الرامي.
٢٦٤٩٢ - وقال الشافعي [رحمه الله]: عليه الدية.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.