مسألة ١٣٢١
حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة
٢٦٨٩٦ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا قطع يد رجل وكف القاطع (أربع) أصابع؛ فالمجني عليه بالخيار: إن شاء قطع يده ولا شيء له، وإن شاء أخذ نصف الدية.
٢٦٨٩٧ - وقال الشافعي رحمه الله: له أن يقطع اليد ويأخذ أرش (كل) أصبع عشرة من الإبل.
٢٦٨٩٨ - لنا: أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه، إلا أن الجملة ناقصة، فلم يكن له مع القطع أرش، أصله: إذا كانت يد القاطع
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٢٧