تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسالة ١٣١٠

حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد

٢٦٥٦٤ - قال أصحابنا رحمهم الله: موجب قتل العمد القود. ولا (تثبت) الدية إلا بالتراضي.

٢٦٥٦٥ - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: (موجبه القود والدية. والولي بالخيار في استيفاء أيهما (أحب).

٢٦٥٦٦ - وقال في القول الآخر: الواجب القود. وللولي أن يسقطه ويطالب بالدية. فتكون بدلا عن البدل.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٤١