تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٠٨

حكم القود من المكره على القتل

٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.

٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قود عليه.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٢٨