مسألة ١٣٠٨
حكم القود من المكره على القتل
٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.
٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قود عليه.
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٢٨
حكم القود من المكره على القتل
٢٦٥١٥ - قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]: إذا أكره رجل رجلًا على قتل رجل بغير حق، فعلى الآمر القود.
٢٦٥١٦ - وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قود عليه.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.