مسألة ١٣٢٤
حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية
والحاجبين والأشفار فلم تُنبت
٢٦٩٤٥ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا حلق شعر الرأس واللَّحْيَة والحاجبين والأشفار، فلم تنبِت ففيه الدية.
٢٦٩٤٦ - وقال الشافعي رحمه الله: فيه حكومة (عدل).
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٤٢