تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٢٢

حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها

٢٦٩٠٧ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و(تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.

٢٦٩٠٨ - وقال محمد رحمه الله: يجب القصاص في الأولى.

٢٦٩٠٩ - وبه قال الشافعي رحمه الله.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٣٠