مسألة ١٣٢٢
حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها
٢٦٩٠٧ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و(تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.
٢٦٩٠٨ - وقال محمد رحمه الله: يجب القصاص في الأولى.
٢٦٩٠٩ - وبه قال الشافعي رحمه الله.
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٣٠