مسألة ١٣١٩
حكم ما إذا قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر فقطع الذراع من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع
٢٦٨٣٦ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا قطع يد رجل من الزند، ثم جاء آخر فقطع الذراع من المرفق، ثم مات المقطوع؛ فعلى الأول القصاص في اليد، وعلى الثاني القصاص في النفس.
٢٦٨٣٧ - وقال الشافعي رحمه الله: يقتلان جميعًا.
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦١٢