تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣١٣

قتل الواحد بالجماعة

٢٦٦٨٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قتل الواحد جماعة فحضروا وطلبوا القصاص، قتل لجماعتهم، ولا دية عليه، وإن حضر واحدًا (وطلب) القصاص؛ قتل وسقط حق الباقين.

٢٦٦٨١ - وقال الشافعي [رحمه الله]: إذا حضروا قتل للأول إن عرف، وكان لكل واحدًا من الباقين دية، وإن لم يعلم الأول، أقرع (بينهم الإمام) فقتله (لمن) خرجت قرعته، ووجب لكل واحدًا من الآخرين دية.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٧٢