مسألة ١٣٠٤
القتل شبه العمد
٢٦٤٣٠ - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -]: شبه العمد (القتل) بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء.
٢٦٤٣١ - وقالا: هو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا، فأما إذا اعتمد الضرب بما يقتل في الغالب فهو عمد.
٢٦٤٣٢ - (وبه قال) الشافعي رحمه الله
التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٠٢