تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٠٤

القتل شبه العمد

٢٦٤٣٠ - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -]: شبه العمد (القتل) بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء.

٢٦٤٣١ - وقالا: هو أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبًا، فأما إذا اعتمد الضرب بما يقتل في الغالب فهو عمد.

٢٦٤٣٢ - (وبه قال) الشافعي رحمه الله

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٠٢