تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٣٢

حكم ما إذا وجب على إنسان قتل

بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم

٢٧٠٩١ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو ردة أو زنًا، فالتجأ إلى الحرم لم يقتل حتى يخرج منه. فإن قَتَل فيه قُتِل.

٢٧٠٩٢ - وقال الشافعي رحمه الله: دخول الحرم لا يمنع القتل بحق.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٧٦