تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧١٢٦ - ولأنها بقعة لا يجوز دخولها بغير إحرام كالبيت.

٢٧١٢٧ - ولأن كل بقعة التجأ إليها الصيد منع من قتله، إذا التجأ إليها من وجب عليه القصاص منع من قتله كملك الغير.

٢٧١٢٨ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ وقال: ﴿يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ وقوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ وقوله (- ﷺ -): (العمد قود) وقال: (أهله بين خيرتين).

٢٧١٢٩ - قلنا: هذه الظواهر تدل على وجوب القصاص، وما ذكرنا يفيد تفصيل أحوال الإنسان فوجب أن يستعمل بينهما (ويستعمل) فيما ورد فيه لا (يُعترض) (ببعضها) على بعض.

٢٧١٣٠ - قالوا: قتل واجب فلا يمنع الحرم منه كمن وجد منه سبب القتل في

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٨٤