تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧١٠٣ - قلنا: سفك الدماء يتناول القتل على العموم بحق وبغير حق.

٢٧١٠٤ - ويدل عليه قوله (- ﷺ -): إن [أعتى] الناس على الله (ثلاثة): رجل قتل غير قاتله، (ورجل قتل في الحرم)، ورجل قتل بذَخل الجاهلية) ولا يجوز أن يكون غير قاتله.

٢٧١٠٥ - ولا يقال إطلاق يتناول القتل بغير القصاص، لأن القصاص سمي قتلا، بدلالة قوله (- ﷺ -): (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا (أخذوا الدية».

٢٧١٠٦ - ويدل عليه قوله (- ﷺ -): (إن مكة حرام حرمها الله (تعالى)

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٨٠