تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضع للناس للذي ببكة مباركا﴾.

٢٧٠٩٥ - قلنا: عند مخالفنا من دخل الكعبة لم يستفد الأمن، وإنما لا يقتل حتى لا يلوثها بالدم. والآية تقتضي أمنًا مستفادًا بالدخول. ولأنه قال: ﴿فيه ءايت بينت مقام إبراهيم﴾ والمقام خارج الكعبة يدل على أن المراد بالآية جميع البقعة.

٢٧٠٩٦ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿(أولم) يروا أنا جعلنا حرما ءامنا ويتخطف الناس من حولهم﴾ فوصف الحرم بالأمن، وهذا يمنع من قتل الملتجئ إليه.

٢٧٠٩٧ - ولا يقال إن هذا يفيد الصيد، لأن الآية خرجت مخرج (الامتنان)، ولا يصح أن (يمتن) علينا (بتحريم) الصيد، لأنه قال: ﴿ويتخطف الناس من حولهم﴾ فدل أن الأمن للآدمي.

٢٧٠٩٨ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾.

٢٧٠٩٩ - ويد عليه قوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد (الحرام) حتى يقاتلوكم فيه﴾ والمنع من المقاتلة منع من القتل، فإذا مُنع من قتل الكفار في الحرم فقتل المسلم أولى.

٢٧١٠٠ - فإن قيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٧٨