تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يعرف له مخالف.

٢٧٠٦٥ - احتجوا: بما روي (عن) ابن عباس [- رضي الله عنه -] أن النبي - ﷺ - قال: (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا).

٢٧٠٦٦ - قلنا: الصحيح (أن) هذا قول ابن عباس [- رضي الله عنه -] لم يسنده إلى رسول الله - ﷺ -. ولأن (إطلاق) العمد لا يتناول فعل الصبي، لأن الأحكام المختصة بالعمد لا تتعلق بفعله.

٢٧٠٦٧ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل (منها أربعون) خلفة) ولم يفصل بين أن يكون (القاتل) صبيا أو (غيره).

٢٧٠٦٨ - قلنا: [هذا] فيمن يتغلظ فعله بقصده، والصبي ممن لا يتغلظ فعله بقصده.

٢٧٠٦٩ - قالوا: ضمان (بالإتلاف) فاستوى فيه (الصغير والكبير) أصله قيم المتلفات.

٢٧٠٧٠ - قلنا: هناك يستوي في أحكامها العمد والخطأ، وهاهنا يختلف (فيها) العمد والخطأ، فجاز أن يختلف (بالصغر والكبر).

٢٧٠٧١ - قالوا: آدمي يصح منه القتل كالبالغ.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٦٧١