تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عطاء وطاووس وحماد مثل قول أبي حنيفة رحمهم الله.

٢٦٧٨٢ - قالوا: عقوبة مستحقة مقدرة، فوجب أن تكون سرايتها غير مضمونة، أصله القطع في السرقة. وربما قالوا: ما لا يضمنه القاطع في السرقة لا يضمنه المقتص، أصله قطع اليد من غير (سراية.

٢٦٧٨٣ - قلنا: القطع في السرقة واجب بقول الله تعالى. فلو ضمن) سرايته

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٩٤