تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلذلك ساوت الثانية الأولى.

٢٦٧٣٤ - قالوا: الجناية الواحدة لا توجب القصاص والمال.

٢٦٧٣٥ - قلنا: لم توجب الجناية إلا القصاص. ثم المال ثبت في الثاني لما (ذكرنا أنه) قضي بعض ما عليه مما تعلق به (حق) غيره.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٨٣