تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسن، فإن شئت أن تعفو فاعف، وإن شئت أن (تقتص فاقتص) (بضرية) واحدة، وإياك والمثلة؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ - (نهى) عن المثلة ولو بالكلب العقور).

٢٦٦٢١ - قالوا: قتله بالكفر؛ لأن النبي - ﷺ - قال لعلي - رضي الله عنه -: (إن أشقى الأولين عاقر ناقة صالح، وأشقى الآخرين من خضب هذه من هذا).

٢٦٦٢٢ - ولأن ابن ملجم اعتقد إباحة دم، ومن اعتقد إباحة ما يقطع في الشرع تحريمه كفر، كمعتقد إباحة الخمر.

٢٦٦٢٣ - [قلنا]: فلا يصح لمن (انتصر ماهية) أن (يتناول) فيما

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٥٩