تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الأدنى) (إلا) أنه من غير جنس حقه، فلم يجز أخذه إلا بالرضا.

٢٦٥٨٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ وهذا خطاب للقاتلين. ثم قال: ﴿فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾ فالمعفو هو القاتل، والعافي (هو) ولي المقتول. ثم قال تعالى: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ فالظاهر أن الاتباع يقع بمجرد العفو عنه، فمن قال لا يثبت إلا برضاه فقد ترك الآية.

٢٦٥٨٤ - وقال الشافعي [رحمه الله]: حقيقة العفو هو الترك (بغير) تراض. يقال: عفوت عن حقي بمعنى تركته. ويحمل على البذل [مجازا] فلا يترك الحقيقة إلى المجاز.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٤٥