تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعامد والأب والأجنبي.

٢٦٥٣٧ - قلنا: المأمور آلة وليس بمشارك، بدلالة أنه لا يحرم الميراث ولا يشارك في الكفارة والدية.

٢٦٥٣٨ - قالوا: المأمور قام مقام الآمر، والقصاص لا يجب بما يقوم مقام الغير، كالشهادة على الشهادة.

٢٦٥٣٩ - قلنا: المأمور ليس (بنائب)، لكنه آلة الآمر، والقصاص يجب بالآلات.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٣٤