تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٠٧

حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه

السهم بعد عتقه ثم مات

٢٦٥٠٩ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٥٢٥