مسألة ١٣٠٧ حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات ٢٦٥٠٩ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى. التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٢٥