تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجنونًا لم يحد، ولو قتلهما قتل.

٢٦٢٩٦ - قالوا: كل من (ثبت) ضمانه دمه بالتزام المال لغيره لم يجب القصاص (على) من التزام المال [له] بقتله قياسًا على المكاتب مع (المولى).

٢٦٢٩٧ - قلنا: المولى لا يقطع بسرقة مال (مكاتبه) (لما) له من شبهة الملك في (ماله).

٢٦٢٩٨ - وأما الذمي فيجب القطع على المسلم (بسرقة) ماله لأنه لا شبهة له فيه، كذلك يجب القصاص بقتله.

٢٦٢٩٩ - لأنه لا شبهة له في رقبته أعني لشبهة ملكه.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٤٦٨