تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٢٦٠ - احتجوا: بقوله [- ﷺ -]: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».

٢٦٢٦١ - الجواب: أن حرف العطف إذا عطف مفردًا على مفرد بمنزلة حرف التثنية، بدلالة قوله: كأن بين فكها والفك [فأرة مسك ذبحت في سك]

٢٦٢٦٢ - يقتضي: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. وفصل

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٤٥٦