تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا عام في جميع كل قتيل مظلوم.

٢٦٢٠٦ - فإن قيل: لما قال﴾ فلا يسرف في القتل ﴿لم يتناول مسألتنا لأن قتل المسلم بالكافر سرف.

٢٦٢٠٧ - قلنا: السرف في القتل هو التجاوز [في الفعل] وذلك لا يتناول اختلاف الأديان.

٢٦٢٠٨ - يدل عليه ما روى ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي - ﷺ - أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدًا من أهل الذمة فضرب عنقه، وقال: «أنا أحق من وفى بذمته».

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٤٤٢