٢٥ - بَابُ الْمُتْعَةِ (١)
١٨٦٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ عمر رضي الله عنه: لَوْ كنتُ تقدّمتُ فِي متعةِ النِّسَاءِ، لَرجمتُ (٢).
١٨٦٤ - تخريجه:
مسند مسدد مفقود.
ورواه ابن أبي شيبة، في نكاح المتعة وحرمتها (٤/ ٢٩٢)، عن إدريس، عن يحيى بن سعيد به بلفظه.
والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٦)، من طريق سالم عن ابن عمر به بنحوه مطوّلًا، وفيه أنه جزم بالرجم.
ورواه مالك في الموطأ، في نكاح المتعة (٢/ ٥٤٢: ٤٢) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ... الحديث. وفيه قال عمر: "هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت".
ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢/ ١٤: ٣٦). =
(١) هذا الباب بما فيه سقط من الأصل و(عم)، وهو في المطالب العالية المطبوع (٢/ ١١٧: ١٨١٣).
(٢) يعني: لو سبقت غيري في الفتيا، لشددت العقوبة ورجمت المحصن.