تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٦).

ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٥٠٣: ١٤٠٣٨)، عن معمر، عن الزهري به بنحوه.

ونهي عمر عن المتعة، وتهديده بالرجم لمن فعلها ثابت عنه، رواها عنه جمع، منهم.

١ - جابر بن عبد الله، أخرجه مسلم في صحيحه في المتعة بالحج والعمرة (٢/ ٨٨٥: ١٢١٧) وابن حبّان في صحيحه (٦/ ٩٧: ٣٩٢٩) والطيالسي في مسنده (٢٤٧: ١٧٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٦)، كلهم من طرق عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر مطولًا، وفيه قال عمر: "فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل، إلَّا رجمته بالحجارة"، واللفظ له.

٢ - وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (٧/ ٤٩٦: ١٤٠٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦).

الحكم عليه:

إسناد الحديث في غاية الصحّة، ورجاله رجال الصحيح.

وقال البوصيري في الإِتحاف (٣/ ١٤٥/ ب): "هذا إسناد صحيح".

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ٧٧