١٨ - باب درء الحدّ (١) بالشبهة
١٨٥٧ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا شُعبة، عَنْ عَاصِمٍ (٢)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال: ادْرَؤوا الحدودَ عَنْ عبادِ اللَّهِ عز وجل.
(٧٩) وَحَدِيثُ علي رضي الله عنه سيأتي -إن شاء الله تعالى- في السرقة (٣).
١٨٥٧ - تخريجه:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط، في الحدود، ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له (٤/ ٢٢٠/ أ) عن يحيى بن محمد عن مسدّد بنحوه.
وابن أبي شيبة (٩/ ٥٦٧: ٨٥٤٧) والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، كلاهما من طريق وكيع عن سفيان عن عاصم به بلفظ: "ادرؤوا القتل والحد عن المسلمين ما استطعتم".
وابن المنذر في الأوسط أيضًا (٤/ ٢٢٠/ أ) من طريق عبد الله عن سفيان، به بلفظه: "ادرؤا القتل والحد عن عباد الله ما استطعتم". =
(١) في (عم): "للحدّ"، وهو خطأ من الناسخ.
(٢) في (ك): "مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَاصِمٍ"، وهو قلب من الناسخ.
(٣) سيأتي -إن شاء الله تعالى- برقم (١٨٧٣).