٣ - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَلَوْ كَانَتْ لِيَتَامَى
١٨٠٢ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ ببيعها، فلما ولّى قال -ﷺ-: "إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، فأمر -ﷺ- بوكائها، ففتح.
١٨٠٢ - تخريجه:
لم أجده لغير مسدد.
هذا الإسناد رواته ثقات، إلَّا أنه مرسل.
وله شاهد بلفظه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أهدى رَجُلٌ لِرِسُولِ اللَّهِ -ﷺ- راوية خمر، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -ﷺ-: "أما علمت أن الله جلّ وعلا حَرم شربها؟ " فسارّ الرجلَ إنسانٌ إلى جنبه، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "بما ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٦)، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس.
ومن طريقه: الشافعي (١/ ١٤٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٩)، والنسائي (٧/ ٣٠٧)، وابن حبان -كما في الإحسان (١١/ ٣١٧) -، والبيهقي (٦/ ١١).
وعليه، فحديث الباب صحيح، والله أعلم.