١٠ - باب حكم المرتد ّ
١٨٤٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جدّه قال: كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه، إلى عمر رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ كَفَرَ، ثُمَّ أسلم، ثم كفر (١) بعد (٢) ذَلِكَ مِرَارًا، أَيُقْبَلُ مِنْهُ الإِسلام؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عمر رضي الله عنه: "اقْبَل مِنْهُمْ (٣) مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اعرِضْ عَلَيْهِ الإِسلام، فَإِنْ قَبِلَ، وَإِلَّا، اضْرِب عُنُقَهُ".
١٨٤٣ - تخريجه:
أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٦٨) عن محمد بن خازم به بلفظه تامًا مع اختلاف يسير.
وابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٩: ١٢٧٩) عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجّاج به بلفظه.
ولم أجد من خرّجه غير هؤلاء، وقد عزاه صاحب الكنز (١/ ٣١٢) لمسدّد وابن عبد الحكم فقط. =
(١) سقط من (عم) قوله: "ثم أسلم ثم كفر" الثانية.
(٢) في (ك) والإِتحاف: "فعل" بدل "بعد".
(٣) في (عم): "منه"، وفي كنز العمال: "اقبل منه الإسلام ... ".