٢ - بَابُ حَدّ الْخَمْرِ
١٧٩٥ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَضرْ بْنُ شُمَيل، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضر، عَنِ الزهْري قَالَ: لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فِي الْخَمْرِ حَدًّا حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه أربعين (١)، قال ابن شهاب: قال السائب بن يزيد: ثم فرض عمر رضي الله عنه ثمانين، ثم إن عثمان رضي الله عنه جَلَد ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا أُتي بِالرَّجُلِ الذي قد تَضَلّع (٢) مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإِذَا أُتي بِالرَّجُلِ قد زَلّ زَلّة جلده أربعين.
١٧٩٥ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٩٤/ أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٥/ ب).
وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٧٧) بنحوه، إلى قوله: (ثم فرض عمر ثمانين).
الحكم عليه:
هذا الإسناد مع إرساله فهو ضعيف بسبب ضعف صالح بن أبي الأخضر.
وأصل أوله ثابت من حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله -ﷺ- وقد شرب الخمر، فأمر به فضرب بنعلين أربعين، ثم أُتي أبو بكر رضي الله عنه برجل =
(١) قوله "أربعين": ساقطة من الإتحاف.
(٢) في الإتحاف: "تخلّع"، والذي هنا لعله الأصوب.