١٨٤١ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مغفل رضي الله عنه قَالَ: وَسَمِعْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ -ﷺ-- ينهى عن نبيذ الجرّ، [وسمعته] (١) حين أمر بشرب نبيذ الجر.
١٨٤١ - تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (٦٦٢: ٥١١).
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٥/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٣/ أ).
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٣٧/ ب)، عن ابن خلاد -وهو محمد أبو بكر-، عن الحارث.
وهذا الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٤/ ٨٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ١١٠) .. كلاهما عن وكيع (*)، عن الربيع، عن أبي العالية أو غيره، عن عبد الله بن مغفل قال: أنا شهدت النبي -ﷺ- نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته رخص فيه وقال: "اجتنبوا كل مسكر".
هكذا رواه وكيع بالشك، قال أبو حاتم في العلل (٢/ ٣١): هو أشبه.
وعليه، فإن هذا الحديث من شرط الحافظ لا كما يتبادر للذهن حين وجوده في مسند أحمد، فقد عرفت الفرق بين الروايتين.
الحكم عليه:
الحديث ضعيف جدًا بإسناد الحارث، وذلك لأن فيه الحسن بن قتيبة وهو =
(١) زيادة من بغية الباحث يقتضيها السياق، وهي غير موجودة في جميع النسخ والإتحاف. والمعنى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -ﷺ- وقت نهيه، ثم سمعه مرة أخرى وقت بيان الجواز، والله أعلم.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: سقط "عن أبي جعفر الرازي" من الطباعة.